khai_hicham
10-27-2004, 04:11 AM
إذا كان القتل بدافع الرحمة يعني إنهاء حياة إنسان أو مساعدته على الانتحار فإن الأديان كلّها تحرّم ذلك تحريماً مطلقاً وتعتبره جريمة قتل، لأن الله هو الوحيد الذي يحيي ويميت. فالديانتان - اليهودية والمسيحية - كما قال الباحث - تحرّمان القتل بحسب الوصية الخامسة من الوصايا العشر " لاتقتل " والكنيسة ترفض الإجهاض والموت الرحيم بحسب ماجاء في ردّ المطران يوحنا جنبرت في معرض ردّه على سؤال المحاضر عن مشروعية الموت الرحيم. أما عن رأي الإسلام بهذه المسألة فقد أورد المحاضر كثيراً من الآيات القرآنية التي تدلّ على أن الموت هو من حق الله وحده واهب الحياة. وقد حرص الإسلام على حياة الإنسان ولم يجعل النفس ملكاً حتى للإنسان ذاته، وإنما هي ملك لله استودعه الله إياها، فلا يجوز له الانتحار، كما لايجوز له التفريط فيها بواسطة الغير ولو كان طبيباً يهدف إلى إراحة المريض من آلامه.
ثم أورد المحاضر جملة من الأسباب التي يتمسك بها أخصام نظرية الموت الرحيم، منها أن هناك مئات الحالات من المرضى الميؤوس من شفائهم قد مـنَّ الله عليهم بالشفاء وعاشوا عشرات السنين بعد أن كانوا يُحتضرون، وأن العلم يأتي كل يوم بجديد، ومن الممكن للمريض الذي لاعلاج له اليوم أن يشفى غداً، وأن مهمة الطبيب حماية حياة المريض ومتابعة علاجه بكل الوسائل الممكنة، وفقاً لِقَسَم (أبقراط) الطبي.
وبالرغم من ذلك كله، يتحوّل المحاضر من حديثه عن الموت الرحيم إلى الحديث عن الموت الأكلينيكي ليعرض وجهة نظر مختلفة من خلال رأي مختلف لأحد شيوخ الأزهر، فيورد قولاً ورد في كتاب (بيان للناس) للشيخ جاد الحق علي جاد الحق يقول فيه: (( أما بالنسبة للموت الأكلينيكي فإنه يمنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أية أدوات أو أدوية متى يتبين للطبيب أن هذا كله لاجدوى منه، وعلى هذا فلا إثم إذا أوقفت الأجهزة التي تساعد على التنفس وعلى النبض متى تبيّن للمختص القائم بالعلاج أن حالة المحتضر ذاهبة به إلى الموت)). ولقد استند شيخ الأزهر السابق جاد الحق في ذلك إلى مقررات مجمع الفقه الإسلامي الثالث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمّان بالأردن عام 1987 حول أجهزة الإنعاش والموت الأكلينيكي. وهذا ما أقرّه أيضاً مؤتمر جنيف الدولي المنعقد عام /1979/ إذ عرّف المؤتمر الموت بتوقّف جذع المخ عن العمل بغضّ النظر عن نبض القلب بالأجهزة الصناعية. ورفع تلك الأجهزة الصناعية عن المريض هو ماسمّاه المحاضر بالموت الرحيم السلبي ومال إلى جوازه من غير تصريح علني واضح
ثم أورد المحاضر جملة من الأسباب التي يتمسك بها أخصام نظرية الموت الرحيم، منها أن هناك مئات الحالات من المرضى الميؤوس من شفائهم قد مـنَّ الله عليهم بالشفاء وعاشوا عشرات السنين بعد أن كانوا يُحتضرون، وأن العلم يأتي كل يوم بجديد، ومن الممكن للمريض الذي لاعلاج له اليوم أن يشفى غداً، وأن مهمة الطبيب حماية حياة المريض ومتابعة علاجه بكل الوسائل الممكنة، وفقاً لِقَسَم (أبقراط) الطبي.
وبالرغم من ذلك كله، يتحوّل المحاضر من حديثه عن الموت الرحيم إلى الحديث عن الموت الأكلينيكي ليعرض وجهة نظر مختلفة من خلال رأي مختلف لأحد شيوخ الأزهر، فيورد قولاً ورد في كتاب (بيان للناس) للشيخ جاد الحق علي جاد الحق يقول فيه: (( أما بالنسبة للموت الأكلينيكي فإنه يمنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أية أدوات أو أدوية متى يتبين للطبيب أن هذا كله لاجدوى منه، وعلى هذا فلا إثم إذا أوقفت الأجهزة التي تساعد على التنفس وعلى النبض متى تبيّن للمختص القائم بالعلاج أن حالة المحتضر ذاهبة به إلى الموت)). ولقد استند شيخ الأزهر السابق جاد الحق في ذلك إلى مقررات مجمع الفقه الإسلامي الثالث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمّان بالأردن عام 1987 حول أجهزة الإنعاش والموت الأكلينيكي. وهذا ما أقرّه أيضاً مؤتمر جنيف الدولي المنعقد عام /1979/ إذ عرّف المؤتمر الموت بتوقّف جذع المخ عن العمل بغضّ النظر عن نبض القلب بالأجهزة الصناعية. ورفع تلك الأجهزة الصناعية عن المريض هو ماسمّاه المحاضر بالموت الرحيم السلبي ومال إلى جوازه من غير تصريح علني واضح