مشاهدة النسخة كاملة : اشــــتراط الولـى فى عقــد الــزواج


medhat2004
10-26-2004, 12:00 AM
اشــــتراط الولـى فى عقــد الــزواج

اتفق الفقهاء على ان المرأه الرشيده لها ان تتولى جميع العقود ـ غير عقد النكاح ـ بنفسها و ان توكل عنها غيرها ، و ليس لاحد حق الاعتراض على تصرفاتها .
و اتفقوا كذلك على ان وليها الشرعى اذا زوجها برضاها يكون العقد صحيحا نافذا .

و الراجح عند جمهور الفقهاء
انه يشترط لصحة عقد الزواج ان يباشره ولى المرأه ، و هو ماذهب اليه المالكيه و الشافعيه و جمهور اهل العلم .

ادلة المالكيه و من وافقوهم :
فى الكتاب :
قوله تعالى " و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن "
قوله تعالى " و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم "
قوله تعالى " و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا "
و الخطاب هنا موجه للاولياء ـ و هذا يدل على ان اعتبار الولى شرطا فى فى صحة عقد النكاح ثابت بالكتاب .

فى السنه :
ـ عن عائشه ان النبى (ص) قال : " ايما امرأه نكحت بغير اذن و ليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل . فاذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له "
ووجه الاستدلال تصريح الرسول (ص) ببطلان نكاح من زوجت نفسها بغير اذن وليها .
ـ عن ابى هريره قال : قال رسول الله (ص) : " لا تزوج المرأه المرأه و لا تزوج المرأه نفسها ، فأن الزانيه هى التى تزوج نفسها "
ووجه الدلاله فى الحديث تصريح الرسول ( ص ) بأن عقد الزواج لا ينعقد بعباره المرأه اصيله عن نفسها او وكيله عن غيرها . و هذا يدل على اشتراط الولىلصحة العقد .
شــــــــروط الــولى

الشروط التى يتفق عليها الفقهاء فى الولى :
1 ـ الاسلام
2 ـ البلوغ
3 ـ العقل
4 ـ الحريه

الشروط التى يختلف عليها الفقهاء فى الولى :
1 ـ الذكوره
2 ـ العداله
3 ـ الرشد
4 ـ يشترط فى الولى ان لا يكون محرما بحج او عمره

اعتبــار اذن الزوجـه و رضــاها

اتفق الفقهاء على :
1 ـ ان الرجل البالغ العاقل الرشيد المالك امر نفسه .. لابد ان يكون راضيا بعقد الزواج له و ان يأذن بالقول . و كذلك الثيب البالغه الحره العاقله الرشيد المالكه امر نفسها يجب ان يؤخذ رضاها و موافقتها على عقد زواجها و ان يكون بالقول الصريح .
2 ـ البكر يؤخذ رضاها كذلك و تستأذن ، و لكن لما كان الحياء يغلب عليها جعل الشارع الحكيم سكوتها رضا منها و موافقه على عقد زواجها .و اساس ذلك قول الرسول (ص) " لا تنكح البكر حتى تستأمر و اذنها صماتها ، و الثيب تعرب عن نفسها " .
اما فى حالة رفض الزواج :
فلابد مند فيه من الرد بالقول الصريح من الجميع الذكور و الاناث ابكارا او ثيبات برفض هذا الزواج .

التوكــــــيل فى الـــزواج

التوكيل فى اللغه : تفويض الامر الى الغير .
و فى الشرع : هو تفويض التصرف فى امره الى غيره و اقامته مقامه .
ـ و عقد الزواج يقوم بين طرفين يملك كل منهما التصرف فيه ، و من المقرر فقهيا ان من يملك التصرف فى امر يصح منه ان يوكل غيره بالقيام به و لا يحتاج الى اشهاد و ان شهد عليه كان افضل .
:holas:

ابواحمد المصرى
10-26-2004, 02:03 AM
مشكور على الموضع

medhat2004
10-26-2004, 02:37 AM
اشكرك
اخى الحبيب ابو احمد المصرى
:gracias: :holas:

honestcute
10-26-2004, 03:04 AM
الف شكر اخي العزيز موضوع مفيد حقا

medhat2004
10-27-2004, 02:22 AM
مشكور
اخى المشرف الفضائى