مشاهدة النسخة كاملة : الزواج العرفى فى ظل الشرع و القانون المصرى


medhat2004
11-26-2004, 05:15 PM
اولا : الزواج العرفى فى ظل الشرع و القانون المصرى :
يقصد بالزواج العرفى كل اتفاق بين رجل و امراه على عقد النكاح بينهما بغير وثيقة زواج رسميه .
و عليه فليس المقصود بالزواج العرفى : هو ماتعارف عليه المجتمع و انما القصد منه انه الزواج الذى يتم بغير و ثيقه رسميه او انه الزواج الذى يتم كتابه بورقه عرفيه .

ثانيا : دواعى الزواج العرفى :
قد يرى الفرد الذى يلجأ الى الزواج العرفى مبررا له و هذا المبرر يختلف من شخص لآخر حسب الملابسات الخاصه بالافراد ، فقد يلجأ اليه الشاب او الفتاه لعدم الاستطاعه الماليه على تكوين منزل او اسره و تحمل الاعباء العائليه ، و رغبة فى اشباع الرغبه الجنسيه بعيدا عن نطاق التحريم الدينى اعتقادا منه بسهولة اجراءاته دون ان يدرك آثاره الجسيمه و عواقبه الوخيمه ، و قد يلجأ اليه الزوج هربا من مشاكل تعدد الزوجات و ما قد تسببه له من ارهاق مالى او خلافات اسريه او ينأى بنفسه عن انتقادات اجتماعيه لرخصه اباحة تعدد الزوجات فى الشريعه الاسلاميه و التى مازالت بعض المجتمعات الشرقيه رغم اعتناقها دين الاسلام تنظر الى رخصة تعدد الزوجات بتحفظ شديد و خجل بليغ فتهرب من اعمال رخصة شرعيه الى ظلام العلاقه العرفيه حتى تبعد نفسها عن نظرات المجتمع الخجول ، و قد يلجأ الى دهاليز الزواج العرفى رجل يريد ان يغرر بأمرأه او فتاه لينال منها وطرا و تربأ هى عن نفسها الدخول فى نطاق الحرام بمعصية الزنا فيحاول اقناعها بالزواج العرفى حتى لا تقع فى معصية الخالق لينال مأربه دون ادراك لاثاره السيئه ، و قد يدكون الداعى لعقد الزواج العرفى سبب مالى أن تكون المرأه ارمله و تتقاضى معاشا عن زوجها المتوفى و تريد الاحتفاظ بالمعاش الشهرى مع اشباع الرغبه الزوجيه فى غير معصيه فتلجأ الى فكرة ( الزواج العرفى ) وصولا لمبتغاها ، و قد يكون السبب من وراء الزواج العرفى ان يكون الرجل ذو منصب او مكانه اجتماعيه مرموقه و يريد ان ينكح امراه اقل منه فى الكفاءه متحاشيا مسأله الكفاءه بين الزوجين ، و قد يكون داعى الزواج العرفى اختلاف الدين و يخشى العاقدان من العلانيه ان يثير سخط اهل دينه او عشيرته ضده ، و هكذا تتعدد دواعى الزواج و مبررات الدخول فى الزواج العرفى من جانب العاقدين بأختلاف الملابسات عند الافراد .

ثالثا : تقييم فكرة الزواج العرفى :لا شك ان للزواج العرفى آثاره الخطيره على الفرد و الاسره و ان توافرت دواعيه و مبرراته لدى عقول بعض افراد المجتمع ذلك لان الزواج العرفى مهما تعددت صوره يتسم بالسريه و لا يكون فى العلن و انما يتم فى الظلام بعيدا عن علم المجتمع الذى نعيش فيه و من ثم فاذا افتضح ستره ( بفعل الآخرين ) فاذا فسره القليل بأنه رابطه زوجيه الا ان الكثير يفسره بأنه علاقه آثمه غير مشروعه لانها لم تتحصن بالعلانيه منذ نشأة العلاقه و فى ذلك تعريض لسمعة المرء و كرامته و شرفه بين افراد المجتمع المحيطين به من هذه الناحيه ــ و تظهر الاثار السيئه للعلاقه الزوجيه القائمه و ما يترتب على ذلك فى نظرة المجتمع للمرء او نظره المرء لنفسه على انه يقارف معصية الزنا و الادهى من تلك الاخطار ايضا ان تثمر العلاقه التى ينتجها الزواج العرفى على انجاب الاولاد و ينكر احد الزوجين او ورثته علاقة الزوجيه و ما يترتب على ذلك من نفى النسب عن الابن و ما يلحق بالذريه تبعا لذلك من آثار خطيره اولها ان يكون نسبه غير معلوم اى فى المركز القانونى للطفل اللقيط .
و من تقبل على ابنها فلذة كبدها ان تعرضه لهذا المستقبل المؤلم لمجرد اشباع رغبه جنسيه ـ يمكن اشباعها على نحو سليم .

رابعا : صور الزواج العرفى :
تختلف صور الزواج العرفى بأختلاف ملابسات كل عقد عرفى الا انها جميعا تتفق فى امرين:
الاول : البعد عن الرسميه بعدم توثيق الزواج .
الثانى : السريه اى البعد عن العلانيه و مع تعدد صور الزواج العرفى تتعدد احكامه فمن الزواج العرفى ما يتم شفاهة بغير كتابه ، و منه ما يتم كتابه بين العاقدين فقط ، و من صور الزواج العرفى مت يتم كتابه و يوقع عليه العاقدان و الشهود ، و قد يتم الزواج العرفى بأقرار كتابى من الرجل فقط ...... الخ .

خامسا : الزواج العرفى شرعا و قانونا :
أ ـ : الزواج العرفى زواج صحيح شرعى متى استوفى اركانه و شروطه الشرعيه ، و يترتب عليه جميع الاثار و النتائج بين طرفيه و لو لم يوثق رسميا .
ب ـ : لا يشترط القانون لصحة العقد توثيقا رسميا ، و لكنه اشترط ذلك فى سماع الدعوى عند انكارها فقط فيما عدا دعوى النسب بسببه .

سادسا : حكم الزواج العرفى بغير شهود :
أ ـ : الزواج بغير شهود فاسد ، و من احكامه انه لا يحل للرجل فيه ان يدخل بالمرأه غير انه ان دخل بها كان عاصيا ووجب تعزيرهما و التفريق بينهما .
ب ـ الدخول الحقيقى فى العقد الفاسد يرتب آثارا منها ثبوت حرمة المصاهره ، و منها وجوب العده من تاريخ المفارقه او التفريق من القاضى بينهما ، و منها ايضا ثبوت النسب .
ج ـ مجرد الخلوه بها لا يترتب عليه شىء من ذلك .
و الله الموفق

نور
11-26-2004, 06:59 PM
وبالتوفيق دائما و تحياتى لك

medhat2004
11-26-2004, 07:45 PM
مشكور
الاخ الفاضل نور على زيارتك لى فى المنتدى القانونى
فهدفى هو خدمة الاعضاء الزائرين من الوجهه القانونيه وما يدور حولها

ronaldino
12-27-2004, 03:55 AM
مشكور عزيزي مدحت على شرحك الوافي

تحيااااااااااتي