g-o-u-r-v-i
12-15-2009, 10:48 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحكام المولود
عفوا صاحب الموضوع تعب في إحضار الروابط لدى فهو محجوب و يتوجب عليك التسجيل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين و الآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد :
فهذه نصيحة فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمولود :
أولاً : بعد ولادته
1- استحباب البشارة لقوله تبارك وتعالى : { فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} وقوله { أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى }
2- استحباب الأذان في أذنه اليمنى والإقامة [1] في أذنه اليسرى لحديث أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ) [2]
3- استحباب تحنيكه عندما يولد – والتحنيك مضغ تمرة ثم يدلك بها حنك المولود – لما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ( ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمره ) وزاد البخاري ( ودعا له بالبركة )
ثانياً : المطلوب في اليوم السابع
1-حلق الرأس
والتصدق بوزن الشعر فضة , لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن ( احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين ) [3]
2-التسمية
وتجوز في اليوم الأول أو الثالث إلى اليوم السابع يوم العقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولد لي الليلة غلام فسميته بأسم أبي إبراهيم )[4] وعلى الوالد أن يحسن اسم مولوده .
3-الختان
وهو من سنن الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم ( الفطرة خمس : الختان , والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم الأظافر , ونتف الأبط )[5] ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتاه فقال : قد أسلمت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ( ألق عنك شعر الكفر واختتن )[6]
ووقت الختان
قيل في أيام الأسبوع الأولى من ولادته , وقيل إلى مشارفه سن البلوغ .
والصحيح والأفضل هو اليوم السابع لحديث جابر قال ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام )[7] وهو واجب في حق الرجال , ومكرمة في حق النساء لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )[8] وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأم عطية : ( أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل )[9] وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج .
ثالثاً : العقيقة وأحكامها
1-العقيقة
ومعناها لغة : القطع
وشرعاً : الذبح عن المولود
حكمها : سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله
فأما قوله : فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمان الضبي قال : رسول الله صلى الله عليه ( مع الغلام عقيقة , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى )
وأما فعله : فلحديث ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عق عن الحسن والحسين كبشاً وكبشاً )[10] وفي رواية أخرى عن انس ( كبشين )[11]
ولحديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه )[12]
ووقتها
قال الإمام أحمد ( تذبح يوم السابع , فإن لم يفعل ففي أربعة عشر , فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين ) , لما رواه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها [13]
2-المثل والمفاضلة بين الذكر والأنثى
العقيقة في حق الجنسين مشروعة وليس هناك خلاف إلا في المفاضلة , فإنه يعق عن الغلام شاتان , وعن الأنثى شاة واحدة , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة )[14] وفي رواية أخرى ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان )[15]
ومعنى متكافئتان : أي متساويتان في السن , والنوع , والجنس , والسمن .
3-هناك أحكام عامة يجب مراعاتها في العقيقة وهي :
يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية من الأحكام , من بلوغ السن , والسلامة من العيوب , والصدقة والإهداء , والأكل منها ويستثني من حكم الأضحية الاشتراك في الإبل , البقر , فلا يصح في العقيقة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم رغبة في حصول المقصود من إراقة الدم عن الولد , فإذا عق ببقرة أو بدنة فلا بد أن تكون العقيقة بأحدهما كاملة عن مولود واحد .
كما أن من الأمور التي يجب مراعاتها في عقيقة المولود , ألا يكسر من عظام الذبيحة شي , سواء حين توزيعها , أو عند الأكل , لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه , وعن عائشة أيضاً , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : ( أن يبعثوا إلى القابلة برجل , وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً ) [16] وكان يقول : تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم )[17] والجدول الأعضاء .
الهوامش
1- ورد في الإقامة حديثان الأول موضوع والثاني ضعيف – انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة .
2- أخرجه احمد وابو داود والترمذي وقال حسن صحيح
3- رواه احمد والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه واسناده حسن
4- رواه مسلم
5- متفق عليه
6- رواه أبو داود واسناده حسن
7- اخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي واسناده ضعيف
8- رواه الأمام احمد وابن ماجة بإسناد صحيح
9- قال الخيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراتي في الأوسط واسناده حسن
10- رواه أبو داود وإسناده صحيح
11- قال الخيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
12- رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وغيرهما
13- موقوفاً عليهما وقد اخرج البيهقي والطبراني في الأوسط عن بريدة بن الحصيب يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إنه ضعيف
14- رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح
15- عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
16- أخرجه أبو داود في المراسيل
17- أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأعله الألباني
أحكام المولود
عفوا صاحب الموضوع تعب في إحضار الروابط لدى فهو محجوب و يتوجب عليك التسجيل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين و الآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد :
فهذه نصيحة فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمولود :
أولاً : بعد ولادته
1- استحباب البشارة لقوله تبارك وتعالى : { فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} وقوله { أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى }
2- استحباب الأذان في أذنه اليمنى والإقامة [1] في أذنه اليسرى لحديث أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ) [2]
3- استحباب تحنيكه عندما يولد – والتحنيك مضغ تمرة ثم يدلك بها حنك المولود – لما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ( ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمره ) وزاد البخاري ( ودعا له بالبركة )
ثانياً : المطلوب في اليوم السابع
1-حلق الرأس
والتصدق بوزن الشعر فضة , لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن ( احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين ) [3]
2-التسمية
وتجوز في اليوم الأول أو الثالث إلى اليوم السابع يوم العقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولد لي الليلة غلام فسميته بأسم أبي إبراهيم )[4] وعلى الوالد أن يحسن اسم مولوده .
3-الختان
وهو من سنن الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم ( الفطرة خمس : الختان , والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم الأظافر , ونتف الأبط )[5] ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتاه فقال : قد أسلمت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ( ألق عنك شعر الكفر واختتن )[6]
ووقت الختان
قيل في أيام الأسبوع الأولى من ولادته , وقيل إلى مشارفه سن البلوغ .
والصحيح والأفضل هو اليوم السابع لحديث جابر قال ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام )[7] وهو واجب في حق الرجال , ومكرمة في حق النساء لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )[8] وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأم عطية : ( أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل )[9] وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج .
ثالثاً : العقيقة وأحكامها
1-العقيقة
ومعناها لغة : القطع
وشرعاً : الذبح عن المولود
حكمها : سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله
فأما قوله : فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمان الضبي قال : رسول الله صلى الله عليه ( مع الغلام عقيقة , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى )
وأما فعله : فلحديث ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عق عن الحسن والحسين كبشاً وكبشاً )[10] وفي رواية أخرى عن انس ( كبشين )[11]
ولحديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه )[12]
ووقتها
قال الإمام أحمد ( تذبح يوم السابع , فإن لم يفعل ففي أربعة عشر , فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين ) , لما رواه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها [13]
2-المثل والمفاضلة بين الذكر والأنثى
العقيقة في حق الجنسين مشروعة وليس هناك خلاف إلا في المفاضلة , فإنه يعق عن الغلام شاتان , وعن الأنثى شاة واحدة , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة )[14] وفي رواية أخرى ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان )[15]
ومعنى متكافئتان : أي متساويتان في السن , والنوع , والجنس , والسمن .
3-هناك أحكام عامة يجب مراعاتها في العقيقة وهي :
يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية من الأحكام , من بلوغ السن , والسلامة من العيوب , والصدقة والإهداء , والأكل منها ويستثني من حكم الأضحية الاشتراك في الإبل , البقر , فلا يصح في العقيقة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم رغبة في حصول المقصود من إراقة الدم عن الولد , فإذا عق ببقرة أو بدنة فلا بد أن تكون العقيقة بأحدهما كاملة عن مولود واحد .
كما أن من الأمور التي يجب مراعاتها في عقيقة المولود , ألا يكسر من عظام الذبيحة شي , سواء حين توزيعها , أو عند الأكل , لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه , وعن عائشة أيضاً , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : ( أن يبعثوا إلى القابلة برجل , وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً ) [16] وكان يقول : تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم )[17] والجدول الأعضاء .
الهوامش
1- ورد في الإقامة حديثان الأول موضوع والثاني ضعيف – انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة .
2- أخرجه احمد وابو داود والترمذي وقال حسن صحيح
3- رواه احمد والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه واسناده حسن
4- رواه مسلم
5- متفق عليه
6- رواه أبو داود واسناده حسن
7- اخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي واسناده ضعيف
8- رواه الأمام احمد وابن ماجة بإسناد صحيح
9- قال الخيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراتي في الأوسط واسناده حسن
10- رواه أبو داود وإسناده صحيح
11- قال الخيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
12- رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وغيرهما
13- موقوفاً عليهما وقد اخرج البيهقي والطبراني في الأوسط عن بريدة بن الحصيب يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إنه ضعيف
14- رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح
15- عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
16- أخرجه أبو داود في المراسيل
17- أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأعله الألباني